المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات" ليصبح "نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان"
قرار رقم 56 14/05/2005
قرار رقم 56 تاريخ 14/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ
19/04/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على القرار رقم 141/1 تاريخ 31/10/2003
المتعلق بتأسيس نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية
للمواصلات
بناء على الطلب المسجل برقم 248/4 تاريخ
1/3/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات" ليصبح "نقابة عمال ومستخدمي شركات النقل البري في لبنان"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
14 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة
نصوص ذات صلة