Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 113 تاريخ 29/03/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 29/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة وحدة (بلوك) من هذا الإصدار معطلة كل وحدة (بلوك) منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/ 1/ وتاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 29/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208167/article/2/