Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 23/04/2004

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي الشباب الرياضي

قرار رقم 76 تاريخ 23/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
23/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3759-3760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 23/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 2 تاريخ

01/06/1953 (القاضي بتأسيس نادي الشباب

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والأساسي لجمعية نادي الشباب الرياضي, مركزه: البترون, قضاء: البترون: محافظة: الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2 تاريخ 1/6/1953, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/11/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004