Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

1- يعود لرئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في الادارة المركزية ولرؤساء الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات اجازات عمل الخدم في منازل الافراد والعمال الزراعيين المبنية على موافقة مسبقة للعمل وتجديدها شرط ان يكون الطلب متطابقا مع الموافقة المسبقة وفي حال تغيير مكان او نوع العمل يحال الطلب مع باقي الطلبات الى رئيس مصلحة القوى العاملة بعد تدقيقها والتثبت من صحة مستنداتها وابداء الرأي فيها.

2- يعود لكل من رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب ورؤساء الدوائر الاقليمية توقيع بطاقات اجازات العمل التي تم تسجيلها في دائرته بعد اقترانها بالموافقة من قبل المرجع المختص.

المادة 4 من قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208490/article/4/

شرح الموضوع في: العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة