لا يستخدم أي نص متاح لفظ «الكفالة» لوصف نظام رعاية العامل؛ ويستخدمه القرار 41/1 لوديعة مكتب الاستقدام فقط. يشترط المرسوم 17561 موافقة مسبقة وإجازة عمل، ويجب طلب الإجازة خلال 10 أيام من الدخول وتدوم حتى 3 سنوات، بما يشمل عاملات المنازل. يستثني قانون العمل في المادة 7 الخدم في بيوت الأفراد، وتأتي حمايتهم في النصوص المتاحة من قرارات مكاتب الاستقدام والتأمين.
المادة 2 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 6 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 14 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 7 قانون العملالمادة 24 قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022
على كل اجنبي يرغب في الجدول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل, باجر او بدون اجر, ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه, الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.
على الاجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل, ان يتقدم, خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ دخوله لبنان, من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب الحصول على اجازة العمل
يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها, وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها, تعتبر ملغاة حكما
يستثنى من احكام هذا القانون.
1- الخدم في بيوت الافراد
1ــ على الـمسؤول عن مكتب الاستقدام ابلاغ صاحب العمل بوجوب التقيد بالـمهل القانونية الـمفروضة لطلبات إجازة العمل للأجنبي على الأراضي اللبنانية وتذكيره بوجوب الاستحصال على اجازة عمل في مهلة 10 أيام من دخول العاملة الى لبنان.
من يحتاج إلى موافقة وإجازة عمل؟
على الأجنبي الذي يريد العمل في لبنان، بأجر أو من دونه، الحصول على موافقة مسبقة قبل الدخول؛ ويحصل الفنانون على الموافقة من الأمن العام. ويقدم الأجنبي طلب الإجازة إلى وزارة العمل خلال 10 أيام من دخوله. وللوزارة إلغاء الموافقة إذا لم يحضر الأجنبي خلال 3 أشهر من إرسالها. وتلغى الموافقة تلقائيا إذا لم يقدم الطلب خلال 10 أيام، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك. ويلزم القرار 41/1 صاحب العمل بتذكيره بمهلة 10 أيام لإجازة عاملة المنزل.
المادة 2 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 6 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 24 قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022
مع تفضيل العامل اللبناني، يمكن منح الإجازة أو تجديدها عند تحقق سبب من الأسباب الآتية: اختصاص أو خبرة لا يمكن تأمينها بواسطة لبناني؛ إقامة قبل سنة 1954 وعمل 9 أشهر على الأقل في السنة؛ الزواج من لبنانية منذ سنة على الأقل؛ الولادة من أم لبنانية أو الأصل اللبناني؛ فئات محددة من مديري الشركات وممثليها؛ أو ممارسة عمل أو حرفة أو مهنة أو صناعة مع استيفاء الشروط.
المادة 8 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني, يمكن منح الاجنبي اجازة عمل او تجديدها, سواء اكان من المقيمين على الاراضي اللبنانية او من الراغبين في الدخول اليها بموجب موافقة مسبقة للعمل اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية:
1 - ان يكون اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني,
2 - ان يكون مقيما في لبنان قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) ويعمل في احدى المؤسسات بدون انقطاع مدة تسعة اشهر على الاقل في السنة.
3 - ان يكون متأهلا من لبنانية, وعليه ان يثبت زواجه هذا بموجب افادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية او من احدى دوائرها في الملحقات , وان يكون قد مضى على زواجه مدة سنة واحدة على الاقل.
4 - ان يكون مولودا من ام لبنانية, او من اصل لبناني,
5 - ان يكون من مديري الشركات الاجنبية او رؤساء المحاسبة, او معاوني المدير, وفروع هذه الشركات في لبنان, او التي تعمل في الشرق الاوسط.
6 - ان يكون من ممثلي الشركات الاجنبية بموجب مستند يثبت ذلك وان لا يمارس اي عمل مع الجمهور مباشرة.
7 - ان يكون من اصحاب الاعمال او الحرف او المهن او الصناعات وان يتوافر الشرطان الاتيان:
آ - ان يكون من المقيمين على الاراضي اللبنانية قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) وان يكون قد باشر عمله قبل اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين).
ب - اذا كان من الذين قدموا لبنان بعد اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين) او من الذين يريدون القدوم اليه بموافقة مسبقة, على ان لا يقل رأس ماله عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم على الاقل ثلاثة لبنانيين. اما اذا عقد اجانب شركة تضامن فيما بينهم, فيجب ان لا يقل رأس مال كل عضو من اعضاء الشركة عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم من اللبنانيين بنسبة ثلاثة لكل عضو من اعضائها.
في السبب الأخير، يجب أن يكون طالب الإجازة مقيما في لبنان قبل 1/1/1954 وقد بدأ العمل قبل 1/1/1960؛ أما القادم بعد ذلك أو الراغب في القدوم، فيجب ألا يقل رأس ماله عن 50,000 ليرة لبنانية وأن يستخدم 3 لبنانيين على الأقل، أو 3 عن كل شريك في شركة التضامن. تدوم الإجازة حتى 3 سنوات، ويقدم طلب تجديدها قبل شهر على الأقل من انتهائها، وإلا ألغيت. ويمكن إلغاؤها للمستندات غير الصحيحة أو لمصلحة اليد العاملة اللبنانية، ومنها حالات الصرف وعدم التفضيل وعدم التدريب ومخالفة الشروط والإدانة المذكورة.
المادة 8 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 14 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 17 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964
تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة, وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك, ولا سيما في الحالات الاتية:
1 - اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني, وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.
2 - اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.
3 - اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.
4 - اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.
5 - اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.
هل يمكن للعامل تغيير صاحب العمل أو نوع العمل؟
لا يجوز لحامل الموافقة المسبقة أو الإجازة الانتقال إلى مؤسسة أخرى أو تغيير نوع العمل من دون موافقة وزارة العمل المسبقة. والإجازة امتداد للموافقة؛ فإذا انتهت أو رفض تجديدها بطل مفعول الموافقة ويلزم الحصول على موافقة جديدة. ويبت رئيس دائرة مراقبة عمل الأجانب أو رؤساء الدوائر الإقليمية بإجازات عمال المنازل والزراعة المطابقة للموافقة المسبقة. أما تغيير مكان العمل أو نوعه فيحال إلى رئيس مصلحة القوى العاملة.
المادة 15 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 7 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 4 قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2005
يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل, الانتقال الى مؤسسة اخرى او تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ان اجازة العمل امتداد للموافقة المسبقة وشرط متمم لها, فاذا انتهى مفعول الاجازة او رفض تجديدها, بطل مفعول الموافقة المسبقة, وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة جديدة اذا اراد العمل في لبنان.
1- يعود لرئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في الادارة المركزية ولرؤساء الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات اجازات عمل الخدم في منازل الافراد والعمال الزراعيين المبنية على موافقة مسبقة للعمل وتجديدها شرط ان يكون الطلب متطابقا مع الموافقة المسبقة وفي حال تغيير مكان او نوع العمل يحال الطلب مع باقي الطلبات الى رئيس مصلحة القوى العاملة
ما الحماية التي تشمل عاملات المنازل؟
يستثني قانون العمل في المادة 7 الخدم في بيوت الأفراد. أما الأجراء الأجانب الذين يشملهم القانون، فلهم حقوق اللبنانيين عند الصرف بشرط المعاملة بالمثل وحيازة إجازة عمل. ويعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون أصولا من شرط المعاملة بالمثل ورسم الإجازة.
المادة 7 قانون العملالمادة 59 قانون العمل
يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل. يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقا للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل.
لا تحدد النصوص المتاحة قواعد بشأن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر عاملة المنزل أو مواعيد دفع الأجر أو الراحة الأسبوعية. كما أن نموذج عقد العمل الموحد غير وارد في قاعدة البيانات.
ما واجبات مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل؟
على مكاتب الاستقدام إبلاغ الوزارة بالانتهاكات، ومنع العنف أو الإكراه من العاملين لديها، وعدم تقاضي المال أو المنافع العينية من عاملات المنازل. وفي الحالات المحددة، يعيد المكتب العاملة ويؤمن بديلا أو يرد المبلغ بعد حسم قيمة استهلاك العقد وفق القاعدة الثلاثية، من دون كلفة إضافية على صاحب العمل. وخلال 3 أشهر تشمل الحالات مرضا سابقا للدخول، أو مغادرة المنزل من دون موافقة، أو رفض العمل بلا مسوغ قانوني، أو عدم التوافق، أو إعاقة تمنع العمل ولم تنتج عن حادث بعد الدخول. وتمتد مهلة المرض إلى 6 أشهر إذا تعذر اكتشافه في الأشهر الثلاثة الأولى؛ ويسري الحل خلال 6 أشهر على الحمل السابق للدخول أو الانتقال، إلا إذا كان صاحب العمل يعلم به. وقد تؤدي أعمال العنف أو الإكراه إلى تدابير تبدأ بنقطة سوداء وتنتهي بسحب فوري للرخصة دون إنذار.
المادة 28 قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022المادة 29 قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022
1ــ إبلاغ وزارة العمل عن أي انتهاكات تتعرض لها العاملة، أو سوء تطبيق عقد العمل الذي أبرمته مع صاحب العمل.
2ــ الامتناع ومنع أي أجير عامل لديه او تحت سلطته عن تعريض العاملة لاي شكل من اشكال العنف الـمعنوي أو الجسدي أو الجنسي او الاكراه تحت طائلة اتخاذ تدابير بحقه تتراوح بحسب خطورة الفعل من وضع نقطة سوداء على ملفه لدى الوزارة الى السحب الفوري للرخصة دون انذار.
3 ــ الامتناع عن تقاضي أي مبالغ مالية أو تقديمات عينية أو مادية مباشر أو غير مباشر من العلامات في الخدمة الـمنزلية.
على صاحب الـمكتب ان يتعهد باعادة العاملة الى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها، او اعادة الـمبلغ الـمدفوع بعد حسم قيمة استهلاك العقد وفقا للقاعدة الثلاثية، ودون تحميل صاحب العمل اية نفقات اضافية في الحالات التالية:
أولا: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وجودها عند صاحـب العمل:
4ــ في حال الاعاقة التي لا تمكن العاملة من اداء عملها على أن لا تكون الإعاقة ناتجة عن حادث بعد دخولها الأراضي اللبنانية.
لا يجوز للمكتب إبقاء العاملة المعادة إليه أو الرافضة للعمل خلال التجربة أكثر من شهر؛ وعليه تأمين عمل جديد لها خلاله، وإلا أعادها إلى بلدها. إذا لم يبدأ صاحب العمل معاملة الإجازة، يبلغ المكتب الوزارة، فتحيل الملف إلى التفتيش لتنظيم محضر بالمخالفة والغرامات واقتراح منع صاحب العمل من الاستقدام وترحيل العاملة على مسؤوليته. وتبلغ الوزارة الأمن العام بالتخلف. وعند تحقق شروط فسخ العقد، يجوز للمكتب طلب أن تطلب الوزارة ترحيل العاملة على مسؤولية صاحب العمل. تقدم الشكاوى إلى التفتيش أو الدوائر الإقليمية، أو عبر الخط الساخن 1741 أو موقع الوزارة. ويمكن إدراج صاحب العمل المخالف ومن يقيم معه في لائحة الممنوعين.
المادة 24 قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022المادة 27 قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022المادة 31 قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022
يحظر على مكاتب الاستقدام استبقاء العاملات الـمعادة اليهم من قبل مستخدميهن أو اللواتي رفضن العمل خلال فترة التجربة لـمدة تتجاوز الشهر من تاريخ استلامها من صاحب العمل.
يتوجب على صاحب الـمكتب بخلال هذه الـمدة تأمين عمل جديد للعاملة الأجنبية، وفي حال انقضاء الـمهلة دون تأمين عمل لها يتوجب عليه إعادتها الى بلدها.
تقدم الشكاوى والـمراجعات الـمتعلقة بالخلافات بين اصحاب العمل والعاملات أو بين أحد هذين الطرفين ومكاتب الاستقدام، لدى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة في مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية، وفي الدوائر الاقليمية في الـمحافظات
ما التأمين والعقوبات التي تنص عليها النصوص؟
يجب أن يغطي التأمين نقل الرفاة إلى الخارج بمبلغ لا يقل عن 8,000 دولار، ويسلم الرصيد إلى الورثة المستوفين للشروط بعد حسم كلفة النقل؛ وعلى صاحب العمل ضمان نقل الرفاة خلال أسبوع من الوفاة. ويكون التأمين للعطل الدائم الناتج عن حادث بمبلغ لا يقل عن 10,000 دولار، ويدفع عن العطل الجزئي بنسبة مئوية. ويغطي الاستشفاء بسبب حادث أو مرض، مع فحص مخبري واحد سنويا، بسقف سنوي لا يقل عن 23,000 دولار لحالة واحدة أو عدة حالات. ويقدم صاحب العمل نسختين أصليتين من عقد التأمين والبوليصة، وصورة بطاقة التأمين أو إيصال الدفع الأصلي، مع طلب الإجازة وتجديدها.
المادة 1 قرار رقم 4 تاريخ 09/01/2024المادة 5 قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009
في حال الاصابة بعطل دائم من جراء الحادث تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للاجير الـمصاب مبلغا لا يقل عن 10.000$ (عشرة آلاف دولار أميركي).
اما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من الـمبلغ الـمذكور اعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات الـمنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.
تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات الاستشفاء من جراء حادث اثناء العمل أو خارجي أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه بالاضافة الى فحص مخبري واحد في السنة مبلغا لا يقل عن 23.000$ (ثلاثة وعشرون ألف دولار أميركي) كحد اقصى في السنة (حالة واحدة او عدة حالات).
على صاحب العمل ان يقدم مع طلب اجازة العمل ومع طلب تجديد الاجازة نسختين اصليتين عن عقد التأمين والبوليصة وصورة عن بطاقة التأمين او الايصال الاصلي بالدفع.
يحظر على الأجنبي غير الفنان العمل من دون ترخيص وزارة العمل. وتنص المادة 107 من قانون العمل على محضر ضبط بحق صاحب العمل والعامل الأجنبي بين 2,000,000 و5,000,000 ليرة لبنانية؛ كما تذكر التسوية بنسبة 20% خلال 15 يوما، والعقوبات القضائية عند عدم التسوية، ومضاعفة العقوبات عند التكرار خلال سنة. وترد في قاعدة البيانات صيغة أقدم للمادة 2 نفسها بغرامة بالمبالغ الواردة فيها بالليرة اللبنانية؛ ولا يرد فيها نص التعديل الذي أتى بالصيغة الأحدث. وتحيل المادة 21 من المرسوم إلى نظام المادة 2 نفسه لمخالفات المرسوم؛ أما مخالفة الموافقة المسبقة فتحال إلى المادة 32 من قانون 1962.
المادة 107 قانون العملالمادة 21 مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964المادة 25 قانون تاريخ 10/07/1962
كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .
كل مخالفة لاحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962 وكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم, باستثناء المبينة في الفقرة السابقة, يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلقة بالغاء واستبدال نص المادتين 107 و 108 من قانون العمل اللبناني.
يحظر على الاجنبي غير الفنان ان يتعاطى عملا او مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
لا يتضمن هذا العرض نص تعديل صيغة غرامة المادة 107 الأحدث، أو قواعد الإقامة لدى الأمن العام وتأشيرة الخروج أو الاتفاقات الثنائية أو الاجتهادات القضائية.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- حق الشفعة في لبنان
- قانون العفو العام لعام 2026 (القانون 70): ما يشمله وما يستثنيه
- التزوير في قانون العقوبات: المادة 459 والجرائم المجاورة
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)