المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
قرار رقم 14 تاريخ 01/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 14 تاريخ 01/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
المادة 4 من قرار رقم 14 تاريخ 01/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208620/article/4/