المادة 1
مادة 1: تعيين مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ فادي البر سماحة (رقمه المالي 35) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
قرار رقم 20 19/05/2004
قرار رقم 20 تاريخ 19/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 14/06/2003 ,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة), لا سيما
24 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعيين مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ فادي البر سماحة (رقمه المالي 35) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت, في 19/5/2004 وزير الصناعة المهندس الياس سكاف
نصوص ذات صلة