المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. (ليزينغ) 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار رقم 8615 07/01/2004
قرار رقم 8615 تاريخ 07/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 160 تاريخ
27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. (ليزينغ) 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة