Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 21/06/2004

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية "السراب للرقص الشعبي والفولكلوري الحديث"

قرار رقم 51 تاريخ 21/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
21/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2005, ص. 198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 21/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

لجمعية "السراب للرقص الشعبي والفولكلوري

الحديث" والمسجل تحت رقم 3659/د تاريخ 18/11/2002 .

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5665/2 تاريخ 12/05/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: كلود جرجي بشاره ـ جوزف الياس يوسف ـ جوليان يوسف لحود ـ نادره مجيد عساف ـ شاديا ميشال روحانا ـ ماري نويل جورج مهنا ـ سمير مجيد عساف. ـ تأسيس جمعية شبابية باسم: "جمعية السراب للرقص الشعبي الفولكلوري الحديث". ـ مركزها: مدينة جبيل ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. ـ غايتها: ـ العناية والاهتمام بالنشاطات الشبابية والفنون الفولكلورية والشعبية وخاصة الرقص وتوابعه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004