المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 305 تاريخ 27/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 305 تاريخ 27/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 305 تاريخ 27/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208738/article/5/