Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 160 18/05/2004

تعديل القرار رقم 135/د تاريخ 14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

قرار رقم 160 تاريخ 18/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
18/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/06/2004, ص. 6238-6246
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 18/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 135/د تاريخ

14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام

الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين

لانتخاب اعضاء المجالس البلدية,

بناء على المراسلات الواردة من محافظ لبنان

الشمالي,

بناء على تأمين حسن سير العملية الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 135/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرتي الشمال الانتخابيتين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ما يلي: والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/5/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004