المادة 3
يحدد عند الاقتضاء عدد المستوعبات وعدد الكرات وأرقامها وفئاتها داخل كل من هذه المستوعبات بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.
قرار رقم 764 تاريخ 04/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 764 تاريخ 04/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد عند الاقتضاء عدد المستوعبات وعدد الكرات وأرقامها وفئاتها داخل كل من هذه المستوعبات بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.
المادة 3 من قرار رقم 764 تاريخ 04/06/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208786/article/3/