Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 285 15/06/2004

تعديل الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001

قرار رقم 285 تاريخ 15/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
15/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/06/2004, ص. 6648-6649
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 15/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيشان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 155 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارم العام (احالته

رقم 13238/2004 تاريخ 8 ايار 2004),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشور في الجريدة الرسمية ـ العدد 16 ـ تاريخ 9 نيسان 2001, على الشكل التالي: أولا: تلغى الفقرة ـ أ ـ بكاملها. ثانيا: يعاد ترتيب الفقرات المتبقية من الملحق المذكور, بالأحرف "أ" و"ب" و"ج" و"د" بدلا من الأحرف "ب" و"ج" و"د" و"هـ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 15 حزيران 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004