Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 10/03/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 10/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحمى البالوع مع حرم دائري بشعاع خمسماية متر من منتصف البالوع بالنسبة لاشغال الانشاءات المختلفة باستثناء المقالع والكسارات والمصانع بحيث يتوافق البعد عنها مع ما هو منصوص عنه في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 10/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208914/article/2/