Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 17/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 17/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس الدائرة الإدارية في محافظة جبل لبنان السيد انطوان روحانا الصلاحيات التالية: ـ رصد ومتابعة المعاملات الملحوظ مهل لانجازها (هيئة القضايا التفتيش المركزي, مجلس الخدمة المدنية...) ليتم البت فيها ضمن المهل المحددة لها ـ إقامة الحفلات (باستثناء المهرجانات) ـ إنشاء المؤسسات السياحية.

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 17/06/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208946/article/1/