المادة 4
تطبق أحكام المادة 48 من القانون عند عدم اصدار فاتورة أو عند التمنع عن تسليم تلك الفاتورة إلى الزبون المستفيد, حتى ولو أن هذا الأخير لم يطالب بها.
قرار رقم 822 تاريخ 23/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 822 تاريخ 23/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق أحكام المادة 48 من القانون عند عدم اصدار فاتورة أو عند التمنع عن تسليم تلك الفاتورة إلى الزبون المستفيد, حتى ولو أن هذا الأخير لم يطالب بها.
المادة 4 من قرار رقم 822 تاريخ 23/06/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208954/article/4/