Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 499 25/06/2004

الغاء وسحب اجازة استثمار مطعم الزيتونة

قرار رقم 499 تاريخ 25/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
499
التاريخ
25/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/07/2004, ص. 6742-6743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 499 تاريخ 25/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

(تعيين مدير عام)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/09/1970

(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسسات

السياحية) لا سيما المادة الثانية عشرة وتعديلاته

بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000

بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد ان

المؤسسة مقفلة بشكل نهائي رغم انذارها بتاريخ

11/10/2003 بمعاودة الاستثمار خلال مهلة ثلاثة

اشهر تحت طائلة سحب الترخيص

وبعد موافقة اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ

11/06/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 3355/ج بتاريخ 25/10 /1989 المعطاة للسيد يعقوب نخله نفاع والكائن على العقار 375/فتقا كسروان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004