Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 843 تاريخ 28/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 843 تاريخ 28/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

بالنسبة إلى غرامة التأخير في التصريح المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 48, يجب أن لا تنقص هذه الغرامة في مطلق الأحوال عن مبلغ 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية يتأخر فيها الخاضع للضريبة عن تقديم التصريح ضمن المهل المحددة, وذلك حتى في حال كان الحد الأقصى للغرامة أي ضعفي الضريبة أقل من هذا المبلغ.

المادة 10 من قرار رقم 843 تاريخ 28/06/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209050/article/10/