المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوداث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 198 تاريخ 29/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 198 تاريخ 29/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لشركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوداث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 198 تاريخ 29/06/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209055/article/1/