Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 13/01/2004

انشاء بلدية في بلدة طيردبا قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 11 تاريخ 13/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
13/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 238
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 13/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

طيردبا والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 720 تاريخ 13/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة طيردبا ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طيردبا".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية طيردبا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004