Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 487/1 تاريخ 29/9/1995, المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لأصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان, بحيث تحدد مواقيت الفتح والاقفال وأيام التعطيل لأصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في الوسط التجاري لمدينة بيروت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا طيلة أيام الاسبوع, ما عدا يومي عيدي الاستقلال والعمل. (والباقي دون تعديل)

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209199/article/1/