Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 12/01/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالاتصالات باسم "خبار COM"

قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
12/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 263-264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 564/1 تاريخ

05/11/1964 المعدل بالقرار رقم 585/1 تاريخ

13/10/1969 الذي تم بموجبه تغيير اسم "نقابة

مستخدمي وعمال شركة راديو اوريان "ليصبح"

النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات

السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان",

بناء على الطلب المقدم من النقابة المذكورة

والمسجل تحت رقم 4520 تاريخ 06/11/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان" ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالاتصالات باسم "اخبار. COM".

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد خالد ياسر مواس مسؤولية المطبوعة بصفته حائزا على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية "الاتصالات الكهربائية والالكترونيات".

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 12 كانون الثاني 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004