Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 65 15/07/2004

تعديل للعلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 02/05/201 للجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" مركزها: طرابلس

علم وخبر رقم 65 تاريخ 15/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 22/07/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
65
التاريخ
15/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/07/2004, ص. 7480
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 802 تاريخ 14/05/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 65 تاريخ 15/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ

02/05/2001,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"مؤسسة الصفدي الخيرية" المتعلق بتعديل اسم

الجمعية والمسجل برقم 3754/2 تاريخ

22/06/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "مؤسسة الصفدي الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 75/أد تاريخ 2/5/2001 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "مؤسسة الصفدي". بدلا من: "مؤسسة الصفدي الخيرية"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان تتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004