Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 181 21/07/2004

اعلان حل مجلس بلدية تنورة - قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 181 تاريخ 21/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
21/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 21/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات)

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1503/ب تاريخ

23/06/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تنوره ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004