Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 12/07/2004

تحديد اوقات العمل في محلات مدينة صيدا وضواحيها

قرار رقم 120 تاريخ 12/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
12/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7617
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 12/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 35 من قانون العمل اللبناني

الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946

بناء على الطلب المقدم من قبل جمعية تجار صيدا

وضواحيها تحت رقم 236/9 تاريخ 16/06/2004

بناء على التحقيق الذي اجرته دائرة العمل في

محافظة الجنوب والتثبت من توفر النسبة المتبينة

في المادة 35 مكرر من قانون العمل

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ تقفل محلات مدينة صيدا وضواحيها اقفالا تاما طيلة أيام الجمعة. ـ تفتح المحلات المشار إليها أعلاه أيام الاحاد لغاية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في فصل الصيف. ـ تفتح المحلات المشار إليها باقي أيام الاسبوع كالعادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

12 تموز 2004 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004