Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8805 تاريخ 02/08/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8805 تاريخ 02/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 "المادة 25" التالي نصها: "المادة 25: تخضع لأحكام هذا القرار عمليات السمسرة المالية (Introducing Brokerage) مهما كان شكلها أو طريقة تنفيذها, والتي يمارسها بشكل مهني أي شخص, طبيعي أو معنوي, بهدف إرشاد الزبائن أو العملاء للقيام بإحدى العمليات المذكورة في المادة (2) أعلاه".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8805 تاريخ 02/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209496/article/2/