Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 193 05/08/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان م.م

قرار رقم 193 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
05/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 8014
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 05/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة رقم 49 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان المؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 7/6/1985 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 336/1 وتعين المهندس الزراعي السيدة ريتا حنا الحاصباني مصفيا لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/8/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004