Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

باستثناء الكتب التي يتم تسعيرها من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء, تخضع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان في تسعيرها بما فيها مجموع المحاضرات والكتب المساعدة وغيرها من الكتب المدرسية والعائدة لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة, للموافقة المسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة على التسعيرة التي تضعها دور النشر.

المادة 1 من قرار رقم 236 تاريخ 10/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209574/article/1/