Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 690 18/08/2004

انشاء حي جديد في بلدة بعلبك قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 690 تاريخ 18/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
690
التاريخ
18/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8062
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 690 تاريخ 18/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي حي القلعة في مدينة بعلبك المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 17/08/2004 تحت رقم 17833,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي القلعة ـ غربي".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004