Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 722 23/08/2004

انشاء بلدية في بلدة مركبتا قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 722 تاريخ 23/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/08/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
722
التاريخ
23/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8069
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 722 تاريخ 23/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة مركبتا

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 5688 بتاريخ 10/03/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مركبتا ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مركبتا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مركبتا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 23 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004