المادة 1
مادة 1: العودة عن الترخيص المعطى لمخلص البضائع المرخص "محمد منذر فريد دحروج", بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 43/2002, تاريخ 18 آذار 2002
قرار رقم 407 25/08/2004
قرار رقم 407 تاريخ 25/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس
الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة
(2) من المادة 121 منه
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
43/2002 تاريخ 18 آذار 2002 (تعيين مخلصي
بضائع مرخصين)
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: العودة عن الترخيص المعطى لمخلص البضائع المرخص "محمد منذر فريد دحروج", بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 43/2002, تاريخ 18 آذار 2002
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آب 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا
نصوص ذات صلة