المادة 1
مادة 1: يحظر على نقابات أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية استيفاء أي رسم لقاء تصديق شهادات الخبرة العائدة لأصحاب العلاقة أو أي رسم لم ينص عليه القانون بشكل واضح وصريح.
قرار رقم 196 تاريخ 25/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 196 تاريخ 25/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحظر على نقابات أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية استيفاء أي رسم لقاء تصديق شهادات الخبرة العائدة لأصحاب العلاقة أو أي رسم لم ينص عليه القانون بشكل واضح وصريح.
المادة 1 من قرار رقم 196 تاريخ 25/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209702/article/1/