Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 215 02/09/2004

تكليف محافظ لبنان الجنوبي باعمال مجلس بلدية عقتنيت

قرار رقم 215 تاريخ 02/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
215
التاريخ
02/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/09/2004, ص. 9294
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 215 تاريخ 02/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 723 تاريخ 24/08/2004

انشاء بلدية في بلدة عقتنيت - قضاء صيدا -

محافظة لبنان الجنوبي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية عقتنيت ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004