المادة 7
على المصرف الإسلامي اللبناني أو فرع المصرف الإسلامي الأجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص.
قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصرف الإسلامي اللبناني أو فرع المصرف الإسلامي الأجنبي المرخص بتأسيسه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يستكمل معاملات تأسيسه ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الترخيص تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص.
المادة 7 من قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209775/article/7/