Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 28/01/2005

تمديد العمل بتسوية غرامات التحقق والتحصيل على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسوم الانتقال وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب

قرار رقم 76 تاريخ 28/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
28/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2005, ص. 407-408
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 28/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),

بناء على المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997),

بناء على المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون الموازنة العامة لعام 1950,

بناء على المادة 35 الفقرة 1 من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القرار 1215/1 تاريخ 14/10/2004 حتى تاريخ 31/3/2005 ضمنا.

المادة 2

تعدل الفقرة ب من البند 2 من المادة الرابعة من القرار المذكور أعلاه بحيث يصبح التاريخ 20/3/2005 بدلا من 1/12/2004

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

28 كانون الثاني 2005 وزير المالية إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005