المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 126
قرار رقم 8957 تاريخ 25/01/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 8957 تاريخ 25/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم "البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 126
المادة 1 من قرار رقم 8957 تاريخ 25/01/2005 https://lebaneselegislation.com/text/209821/article/1/