Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8957 25/01/2005

ادراج البنك الاسلامي اللبناني على لائحة المصارف

قرار رقم 8957 تاريخ 25/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8957
التاريخ
25/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2005, ص. 418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8957 تاريخ 25/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 136 منه

وبناء على القانون رقم 8950 تاريخ 31/01/2005

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2005

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/04

تاريخ 20/10/2004 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف

تحت اسم "البنك الاسلامي اللبناني" ش.م.ل.

وبما ان "البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل." تسجل

بتاريخ 18/01/2005 لدى امانة السجل التجاري في

بيروت تحت رقم 1003807

وبناء على الاستدعاء تاريخ 18/01/2005 المتضمن

طلب تسجيل "البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل."

على لائحة المصارف

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 126

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005