المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة البستان ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البستان".
قرار رقم 32 20/01/2004
قرار رقم 32 تاريخ 20/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
البستان والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 1118 تاريخ 16/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة البستان ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البستان".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية البستان هو وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة