Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 21/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 21/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (4) من البند ثانيا ـ ب من الملحق رقم 22 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: "4 ـ أحكام خاصة بالسيارات والشاحنات والآليات تستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه السيارات والشاحنات والآليات التي يجري التحقق من هويتها بالاستناد إلى رقم الهيكل ورقم المحرك الأصليين, ومن رقم البصم في حال أخضعت للبصم لدى وضعها في الاستهلاك المحلي للمرة الأولى, ومن سابق تأديتها للرسوم. ويمكن لمدير الجمارك العام التجاوز عن المهلة المحددة لإعادتها".

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 21/01/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209863/article/1/