المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بيت التمويل العربي للاستثمار" ش.م.ل. (مصرف إسلامي) على لائحة المصارف ويعطى الرقم 125
قرار رقم 8622 15/01/2004
قرار رقم 8622 تاريخ 15/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ
07/01/2004 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام
2004,
وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 4/43/02
تاريخ 26/12/2002 ورقم 14/38/03 تاريخ
19/11/2003 القاضية بالترخيص بتأسيس مصرف تحت
اسم "بيت التمويل العربي للاستثمار" ش.م.ل
(مصرف اسلامي),
وبناء على الاستدعاء تاريخ 14/01/2004
المتضمن طلب تسجيل "بيت التمويل العربي للاستثمار"
ش.م.ل (مصرف اسلامي) على لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بيت التمويل العربي للاستثمار" ش.م.ل. (مصرف إسلامي) على لائحة المصارف ويعطى الرقم 125
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة