Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 87 14/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة Childhood Protection مركزها: اليرزة

علم وخبر رقم 87 تاريخ 14/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/09/2004. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
87
التاريخ
14/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/09/2004, ص. 9368-9369
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 191 تاريخ 30/09/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 87 تاريخ 14/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة

Childhood Protection" والمسجل لدى مصلحةالشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4482/2 تاريخ

10/09/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة Childhood Protection". مركزها: اليرزة ـ ملك اندره لحود ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تقديم مختلف المساعدات والخدمات الطبية والتأهيلية والانسانية والاجتماعية للأطفال المعوزين وذوي الحاجات الخاصة. على أن يطبق ما ذكر وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللبنانية الأولى السيدة اندره اميل لحود هيام عبد الله يحي فادية علي عواضة بير الياس شعيا سلوم د. ديزي فؤاد بدوره ندى يوسف الحسيني العميد المتقاعد موسى عوض الزهران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد موسى عوض الزهران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004