Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 19/05/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 19/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الجمهور الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة المضرب, كرة القدم, ألعاب القوى, كرة اليد, الجودو, كرة الطائرة, الجمباز, السكواش, القوس والنشاب, السباحة, التايكواندو, الكونغ فو, الركبي, السلاح.

المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 19/05/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209918/article/2/