المادة 1
ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الجامع".
قرار رقم 749 07/09/2004
قرار رقم 749 تاريخ 07/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة سرعين الفوقا المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 22/07/2004 تحت رقم 15700,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الجامع".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة