Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 774 13/09/2004

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسيد عساف يوسف الحاج

قرار رقم 774 تاريخ 13/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
774
التاريخ
13/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9484
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 774 تاريخ 13/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول

على لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على القرار رقم 3/د تاريخ 27/01/1997

(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد عساف

يوسف الحاج بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط رقمها 1929220

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد عساف يوسف الحاج في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1929220 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد للسيد عساف يوسف الحاج المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004