المادة 2
مادة 2: يتم إصدار المطبوعة باللغتين ضمن العدد الواحد, ولا يجوز إصدار مطبوعة بكل لغة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.
قرار رقم 585 تاريخ 06/09/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 585 تاريخ 06/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتم إصدار المطبوعة باللغتين ضمن العدد الواحد, ولا يجوز إصدار مطبوعة بكل لغة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.
المادة 2 من قرار رقم 585 تاريخ 06/09/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210027/article/2/