المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 34
قرار رقم 8849 24/09/2004
قرار رقم 8849 تاريخ 24/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/20/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/2004,
بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم شركة
"مينا كابيتال ش.م.ل.",
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." المنعقدة
بتاريخ 23/08/2004,
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 26/08/2004
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 34
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه
نصوص ذات صلة