المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 305 تاريخ 30/09/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 305 تاريخ 30/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 305 تاريخ 30/09/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210145/article/3/