المادة 3
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
قرار رقم 937 تاريخ 02/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 937 تاريخ 02/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
المادة 3 من قرار رقم 937 تاريخ 02/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210152/article/3/