المادة 9
تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها باستثناء الخطأ المادي, أو بنتيجة الاعتراضات القانونية.
قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها باستثناء الخطأ المادي, أو بنتيجة الاعتراضات القانونية.
المادة 9 من قرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210173/article/9/