Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 169 تاريخ 13/10/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 169 تاريخ 13/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 169 تاريخ 13/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210181/article/2/